كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وفي الأشباه من أحكام المحارم المعلم إذا ضرب الولد بإذن الأب لم يغرم إلا إن ضربه ضربا لا يضرب مثله ولو ضربه بإذن الأم غرم الدية إذا هلك والجد كالأب إلا في اثني عشر ذكرناها في الفوائد من كتاب الفرائض ا هـ وفي الخلاصة والبزازية ضرب الأستاذ أو المعلم الصبي أو العبد بلا إذن المولى والوصي وتلف ضمن وإلا فلا ولو ضرب الأب أو الوصي الابن فمات لا يضمن لأنهما يضربان لأنفسهما لعود المنفعة إليهما بخلاف المعلم والضرب بإذن من له الولاية وفي الفتاوى في ضرب الأب لا يضمن ولا يرث عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا يضمن ويرث وتجب الكفارة ا هـ معلم قال لصبي خذ هذا الثوب واجعله في نقب الجدار ففعل فضاع والثوب لغيره لا ضمان على المعلم ولا على الصبي لأنه ليس بتضييع لأنهم حاضرون هذه في الوديعة. من الخلاصة. النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر استأجر حرا أو عبدا للخدمة فوقع شيء من يده فأفسده لا يضمن إن كان الواقع والموقوع عليه ملك المستأجر لأنه أجير في حق الواقع والموقوع عليه إذا استؤجر للخدمة أما لو سقط على وديعة كانت عند رب البيت ضمن الأجير خاصة كذا في ضمان القصار. من الفصولين. والصغرى وفي الخلاصة لو كسر الغلام المستأجر شيئا من متاع البيت لا يضمن ولو وقع على وديعة عند المستأجر وكسر ضمن
____________________

الصفحة 160