كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الأجير إذا قلع الأشجار وكسر الأغصان بعد ما باع الأشجار في الإجارة الطويلة لا يضمن ولو فعل المستأجر لا يضمن ولكن ليس له أن يختطف ذكره في المسائل المتفرقة من إجارة الخلاصة وفيها من استئجار الظئر لو ضاع الصبي من يدها ووقع فمات أو سرق شيء من حلي الصبي أو ثيابه فلا ضمان على الظئر ا ه
____________________

الصفحة 161