كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الباب السادس باب مسائل العارية
المقدمة
العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن المستعير عندنا خلافا للشافعي ومحل الخلاف أن تهلك في غير حالة الانتفاع أما لو هلكت في حالة الانتفاع لم يضمن بالإجماع ذكره في الحقائق واشتراط الضمان على المستعير باطل هذه في الكفالة. من الهداية. وقيل إذا شرط الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية ذكره الزيلعي وجزم به في الجوهرة ولم يقل في رواية لكن نقل بعده فرع البزازية عن الينابيع ثم قال أما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان بحال ا هـ ولكن في البزازية قال أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره وضاع لم يضمن من العادة المطردة. من الأشباه.وفي المنتقى إذا قال لغيره أعرني ثوبك فأنا ضامن له فلا ضمان عليه وهذا الشرط باطل وكذا الحكم في سائر الأمانات نحو الودائع وغيرها ا هـ وليس للمستعير أن يؤجر لأن الشيء لا يتضمن فوقه فإن أجره
____________________

الصفحة 163