كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

فعطب ضمن المستعير ولا يرجع على المستأجر وإن شاء المعير ضمن المستأجر ويرجع بما ضمن على المؤجر إن لم يعلم أنه كان عارية في يده وإذا علم لا يرجع. من الهداية. قال في الدرر والغرر لو استعار شيئا فأجره فالأجرة له ويتصدق بها كما لو غصب شيئا فأجره فالأجرة تكون للغاصب ويتصدق بها لحصولها بسبب خبيث وللمستعير أن يعير إن لم يعين ما ينتفع به سواء اختلف باختلاف المستعمل كركوب الدابة أو لم يختلف كالحمل عليها وإن عين المنتفع له أن يعير ما لا يختلف من الإيضاح والإصلاح وفي الخلاصة رجل استعار من رجل شيئا فأعاره وقال لا تدفع إلى غيرك فدفع فهلك ضمن فيما يتفاوت وفيما لا يتفاوت وبدون النهي يعار فيما لا يتفاوت كالدار والأرض وفيما يتفاوت لا ا هـ وأما الإيداع فقد اختلف مشايخ العراق فيه فقيل يملكه وإليه مال الأجل برهان الدين وقال بعضهم لا يملك قال الإمام ظهير الدين وجدت الرواية منصوصة أن المستعير لا يملك الإيداع وهذا الاختلاف بينهم فيما يملك الإعارة أما فيما لا يملك الإعارة لا يملك الإيداع . من الصغرى. ثم العارية على أربعة أوجه أحدها أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع وللمستعير فيه أن ينتفع به أي نوع شاء في أي وقت شاء عملا بالإطلاق ما لم يطالبه بالرد
____________________

الصفحة 164