كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

والثاني أن تكون مقيدة فيهما وليس له أن يتجاوز فيه ما سماه عملا بالتقييد إلا إذا كان خلافا إلى مثل ذلك أو خير منه والحنطة مثل الحنطة الثالث أن تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في حق الانتفاع الرابع عكسه وليس له أن يتعدى إلى ما سواه وكذا لو قيد بمكان من مشتمل الهداية إذا تعدى المستعير ثم أزاله زال الضمان. من الأشباه.إذا أمسك العارية بعد انقضاء المدة بأن استعاره إلى الليل فأمسكه إلى الغد فهلك فيه قال في الكتاب يضمن واختلف المشايخ في ذلك منهم من قال إنما يضمن لو انتفع به في اليوم الثاني كالمودع ومنهم من قال وهو شمس الأئمة السرخسي إنه يضمن على كل حال وفرق بين الإعارة الوديعة من وجهين ذكرهما في الفتاوى الصغرى ومن رام الاطلاع فليراجع وفي الوجيز فإن أمسكها بعد الوقت ضمن وإن لم ينتفع بها وهو الصحيح لأنه أمسك مال غيره لنفسه بغير إذن صاحبه ا هـ وفي الخلاصة لو كانت العارية مقيدة في الوقت مطلقة في غيره نحو أن يعير يوما فهذه عارية مطلقة إلا في حق الوقت حتى لو لم يردها بعد مضي الوقت مع الإمكان ضمن إذا هلكت سواء استعملها بعد الوقت أو لا ولو كانت مقيدة في المكان فحكمها حكم المطلقة إلا من حيث المكان حتى لو جاوز ذلك المكان يضمن وكذا لو خالف في المكان يضمن وإن كان هذا المكان أقرب إليه من المكان المأذون فيه وكذا لو أمسك الدابة في الموضع الذي استعملها ولم يذهب إلى الموضع الذي استعارها إليه ضمن وكذا في الإجارة ولو كانت العارية مقيدة في الحمل مطلقة في غيره فحكمها حكم المطلقة إلا في الحمل نحو أن يعير دابته على أن يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها آجرا أو حديدا مثل وزن الحنطة يضمن ا هـ وفي الفصولين لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد
____________________

الصفحة 165