كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الوقت هو المختار وسواء كان التوقيت نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت وقال احمل عليها برا فمكث يحمل برا أياما يبرأ للإطلاق وفيه أيضا وكل فعل هو سبب للضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير وكذبه ضمن المستعير إلا أن يبرهن على الإذن ا هـ لو وضع المستعار بين يديه ونام لا يضمن لأن هذا حفظ عادة لكن هذا إذا نام جالسا لا مضطجعا من مشتمل الهداية وفي الفصولين لو نام مضطجعا ضمن في الحضر لا في السفر العبد المأذون يملك الإعارة وكذا الصبي المأذون من مشتمل الهداية وفي الخلاصة الصبي إذا استعار شيئا كالقدوم ونحوه فأعطاه وكان الشيء لغير الدافع فهلك في يده إن كان الصبي الأول مأذونا فإنه يجب الضمان على الأول دون الثاني وإن كان ذلك الشيء للأول لا يضمن الثاني ا هـ وإذا هلكت العين المستعارة في يد المستعير وضمن المستعير لا يرجع على المعير لأن القبض كان لنفسه من كفالة الأشباه وفي الخلاصة لو هلك المستعار بعد الاستعمال فجاء رجل وادعى أنه كان له وأثبته بالحجة فإن شاء المستحق ضمن المستعير ثم هو لا يرجع على المعير لأنه ضمن بفعل نفسه وإن ضمن المعير فلا يرجع على المستعير لأنه يملكه بالضمان فقد أعار ملك نفسه وفي الإجارة إذا ضمن المستأجر فالمستأجر يرجع على الآجر وأعطاه الأجر إلى الموضع الذي نفقت لأنه ضمن ماله بالسلامة باشتراط البدل
____________________

الصفحة 166