كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
بخلاف المعير لأنه متبرع الوديعة كالعارية إذا طلب المعير العارية فلم يردها عليه حتى هلكت يضمن ولو قال دعها عندي فتركها فهلكت لا يضمن ولو طلب العارية فقال المستعير نعم أدفع وفرط حتى مضى شهر ثم سرق إن كان عاجزا عن الرد وقت الطلب لا يضمن وإن كان قادرا فإن أظهر المعير السخط والكراهية في الإمساك أو سكت يضمن وكذا إذا لم يظهر السخط والرضا لأن الرضا لا يثبت بالشك وإن صرح بالرضا فإن قال لا بأس لا يضمن وإن لم يطلب وهو لم يرده حتى ضاع إن كانت العارية مطلقة لا يضمن وإن كانت مؤقتة بوقت فمضى الوقت ولم يرد يضمن وكذا إذا كانت مؤقتة بمنفعة بأن استعار قدوما لكسر الحطب فكسر ولم يرد حتى ضاع ضمن ا هـ هذا هو الكلام الكلي الإجمالي في العارية وأما التفصيل فنقول إن مسائل الباب تتنوع فلنذكر مسائل كل نوع على حدة النوع الأول ضمان الدواب استعار دابة ولم يسم شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل وله أن يركب ويركب غيره وإن كان الركوب مختلفا لأنه لما أطلق فله أن يعين حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب غيره لأنه تعين ركوبه وإذا أركب غيره ليس له أن يركب حتى لو فعله ضمن استعار دابة فردها إلى إصطبل مالكها فهلكت لم يضمن استحسانا لأنه أتى بالتسليم المتعارف لأن رد العواري إلى دار المالك معتاد كآلة البيت ولو استعار دابة فردها مع عبده أو أجيره لم يضمن والمراد بالأجير الأجير مسانهة أو مشاهرة لأنها أمانة فله أن يحفظها بيد من في عياله كما في الوديعة بخلاف الأجير مياومة لأنه ليس في عياله وكذا إذا ردها مع عبد ربها أو أجيره لأن المالك يرضى به ألا يرى أنه لو ردها إليه فهو يردها
____________________