كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

إلى عبده وقيل هذا في العبد الذي يقوم على الدواب وقيل فيه وفي غيره وهو الأصح وإن ردها مع أجنبي ضمن ودلت المسألة على أن المستعير لا يملك الإيداع قصدا كما قال بعض المشايخ وقال بعضهم يملكه لأنه دون الإعارة وأولوا هذه المسألة بانتهاء الإعارة لانقضاء المدة فصار مودعا أمينا عنه والمودع لا يملك الإيداع ولو استعار دابة إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة فنفقت فهو ضامن هذه الجملة. من الهداية. إلا أن الأخيرة من الإجارة منها استعار دابة للحمل له أن يعير غيره لأن الناس لا يتفاوتون في الحمل ولو استعارها للركوب ولم يعين الراكب كان له أن يعيرها غيره قبل أن يركب لا بعده وليس له أن يركب بعدما ركب غيره فإن ركب نص البزدوي أنه يضمن وذكر شمس الأئمة وخواهر زاده أنه لا يضمن ولو استعارها ليركبها هو لا يعير غيره . من الصغرى. ولو ردها إلى أحد ممن في عيال المعير فضاعت لا يضمن وكذا لو
____________________

الصفحة 168