كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
ردها إلى مربطه أو إلى منزله لا يضمن لأن هذه الأشياء في يده حكما فحصل الرد إلى المالك معنى استعارها ليركبها فركب وأركب غيره فعطبت ضمن قيمتها استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها خمسة عشر مختوما فهلكت الدابة يضمن ثلث قيمتها وهذا بخلاف ما إذا استعارها ليطحن بها عشرة مخاتيم وطحن أحد عشر فعطبت فإنه يضمن جميع قيمتها والفرق أن في الطحن التلف حصل من المختوم الحادي عشر لأنها فرغت من طحن عشرة ولم يتصل بها التلف وإنما اتصل بالحادي عشر وهو بغير إذن صاحبها وفي الحمل التلف حصل بحمل الكل لأن حمل الكل وجد جملة فكان التلف مضافا إلى الكل استعارها إلى موضع فركبها إلى الفرات ليسقيها وجهة الموضع من غير جهة الفرات ضمن كما لو أخرجها للسقي هلكت في يد المستعير ثم استحقت للمالك أن يضمن أيهما شاء ولا يرجع أحدهما على صاحبه رجل طلب من رجل ثورا عارية فقال له المعير أعطيك غدا فجاء المستعير في الغد وأخذه بغير إذن صاحبه ومات في يده ضمن ولو رده فمات عنده لا يضمن. من الخلاصة. وفي فتاوى قاضي خان قال إبراهيم بن يوسف فيمن استعار من آخر
____________________