كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
ثورا غدا فأجابه بنعم فجاء المستعير غدا ولم يجد صاحب الثور فأخذ الثور من بيته واستعمله فعطب لا يكون ضامنا والفرق بينها وبين المسألة السابقة أن المستعير هنا أخذ الثور من بيته غدا وكان صاحب الثور أجابه بنعم غدا وثمة قال صاحب الثور أعطيك غدا فهو وعد له الإعطاء وما أعاره ا هـ استعار دابة ليشيع جنازة فلما نزل لصلاة الجنازة دفعها إلى رجل ليصلي لم يضمن وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى نزل عن الدابة لصلاة في الصحراء وأمسكها فانفلتت لم يضمن إذا لم يغيبها عن بصره استعار دابة فحضرت الصلاة فدفعها إلى رجل ليمسكها حتى يصلي ضمن لو شرط ركوب نفسه وإلا فلا ضمان عليه فصولين إذا كان الرجل على دابة بإعارة فنزل عنها في السكة ودخل المسجد ليصلي فخلى عنها فهلكت فهو ضامن سواء ربطها أو لم يربط لأنه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها حتى لو تصور أنه إذا دخل المسجد لا تغيب عن بصره لا يجب الضمان وعليه الفتوى من مشتمل الهداية قال في الفصولين وعلى هذا أنه لو دخل بيته وتركها في السكة ضمن ربطها أو لم يربط إذ غيبها عن بصره فلو تصور أنه إذا دخل البيت لا تغيب عن بصره لا يضمن وبه يفتى ا هـ وفي الخلاصة لو نزل عن الدابة ودخل المسجد وتركها في سكة يضمن إذا هلكت وقيل لو ربطها ثم دخل لا يضمن والأصح أنه يضمن ذكره الإمام السرخسي في نسخته ا هـ استعار فرسا حاملا ليركبها إلى موضع كذا فركبها فأردف معه آخر فأسقطت جنينا فلا ضمان على المستعير للجنين ولكن إذا نقصت الأم بسبب ذلك فعليه نصف النقصان وهذا إذا كان الفرس بحال يمكن أن يركبه
____________________