كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

اثنان فأما إذا كان لا يمكن فهو إتلاف فيضمن المستعير جميع النقصان ولو استعار دابة وفي بطنها ولد فزلقت من غير صنعه وأسقطت الولد لا يضمن المستعير ولو كبحها باللجام أو فقأ عينها يضمن استعار ثورا يساوي خمسين ليستعمله فقرنه مع ثور يساوي مائة فعطب الثور العارية إن كان الناس يفعلون مثل ذلك لا يضمن وإلا ضمن إذا ربط الحمار المستعار بحبل فاختنق لا يضمن استعار دابة إلى موضع فسلك طريقا ليس بمسلوك ضمن إن عطب ولو عين طريقا فسلك طريقا إن كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد أو غير مسلوك ضمن وكذا إن كانا متفاوتين في الأمن إذا جعل الدابة المستعارة في المربط وجعل على الباب خشبا كي لا يخرج الحمار فسرق إن استوثق بوثيقة لا يقدر الحمار على الذهاب لا ضمان عليه استعار دابة من رجل وأرسل آخر ليقبضها من المعير فركبها المبعوث في الطريق فهلكت يضمن المبعوث ولا يرجع على الآخر إذ لم يكن مأمورا من جهته وهذا إذا كانت تنقاد من غير ركوب وإن كانت لا تنقاد إلا بالركوب لا يضمن لأن المالك رضي بركوبها حين دفعها إليه ذكره في البزازية استعار دابة وبعث غلامه إلى المصر ليأتي بها إليه فأخذها الغلام من المعير ليأتي بها إلى مولاه فعمل الغلام بالدابة قبل أن يأتي بها إليه فهلكت من عمله يضمن العبد ويكون في رقبته يباع فيه في الحال رجل جاء إلى المستعير وقال إني استعرت الدابة التي هي عندك من فلان مالكها فأمرني أن أقبضها منك فصدقه ودفعها إليه فهلكت عنده ثم أنكر المعير أن يكون أمره بذلك فالمستعير ضامن ولا يرجع على الذي قبضها منه لأنه صدقه فإن كان كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع من مشتمل الهداية
____________________

الصفحة 171