كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
استعار دابة إلى مكان ففي أي طريق ذهب لم يضمن بعد أن كان طريقا يسلكه الناس ولو كان طريقا لا يسلكه الناس إلى ذلك المكان ضمن إذ مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف. من الفصولين. وفي الخلاصة استعار دابة إلى موضع كذا وسلك طريقا ليس بجادة يضمن إن ضاعت أو عطبت ولو عين طريقا فسلك طريقا آخر إن كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد أو غير مسلوك يضمن بعث أجيره ليستعير دابة فأعارها وعليها مسح فسقط لو سقط من عنف سير الأجير ضمن الأجير خاصة ا هـ قال قاضي خان وإن لم يعنف الدابة لا يكون ضامنا ا هـ استعار دابة وبعث قنه ليأتي بها فركبها قنه فهلكت به ضمن القن ويباع فيه في الحال لو جاء خادم المعير فدفع إليه المستعير ثم أنكر المعير الأمر لم يضمن إذ الرد على خادم المعير كالرد على المعير استعار دابة إلى الليل وتلفت قبل الليل لا يضمن ولو تلفت في اليوم الثاني قال في الكتاب ضمن قال بعضهم إنما يضمن إن انتفع بها في اليوم الثاني حتى يصير غاصبا وإلا فلا يضمن وقال بعضهم ضمن على كل حال وإطلاق محمد يدل عليه وعليه الفتوى استعار دابة وعين جهة الانتفاع ثم خالف فهو على ثلاثة أوجه أن يخالف في المعنى مع اتحاد الجنس أو يخالف في الجنس أو يخالف في القدر أما الأول وهو المخالفة في المعنى مع اتحاد الجنس بأن استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم من هذا البر فحمل عليها عشرة مخاتيم من بر آخر
____________________