كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

لم يضمن وكذا لو استعارها ليحمل عليها من بره فحمل عليها مثله من بر غيره لأن مثل هذا التقييد غير مفيد وأما الثاني وهو المخالفة في الجنس بأن استعار دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة بر فحمل عشرة أقفزة شعير يضمن قياسا إذ خالف في الجنس لا استحسانا لأنه أخف فخالف إلى خير حتى لو سمى مقدارا من البر وزنا فحمل عليها مثل ذلك الوزن من الشعير ضمن إذ يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما يأخذ البر وكذا لو استعارها ليحمل عليها برا فحمل حطبا أو قطنا أو تبنا بذلك الوزن ضمن لما مر وكذا لو حمل حديدا أو آجرا أو حجارة بوزن البر ضمن لأنه مما يدق ظهرها فيكون أضر وأما الثالث وهو المخالفة في القدر بأن استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم بر فحمل خمسة عشر مختوما فلو علم أنها لا تطيق حمل هذا القدر ضمن كل قيمتها للإتلاف ولو علم أنها تطيق ضمن ثلثها توزيعا للضمان على قدر ما أذن وغيره. من الفصولين. وفي الخلاصة لو كانت العارية مقيدة في الحمل مطلقة في غيره فحكمها حكم العارية المطلقة إلا في الحمل نحو أن يعير دابة على أن يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها آجرا أو حديدا مثل وزن الحنطة يضمن ولو حمل عليها عشرة مخاتيم شعيرا أو دخنا أو أرزا إلا أنه مثل وزن الحنطة ذكر الإمام السرخسي أنه يضمن وذكر الإمام خواهر زاده أنه لا يضمن وهو الأصح ولو استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل شعيرا فعطبت يضمن قيمتها وحكم الإجارة حكم العارية ولو زاد في القدر فذكرنا في كتاب الإجارة قال المصنف والإمام السرخسي في نسخته ذكر المسألة على أربعة أوجه أحدها أن يحمل عليها غير ما عينه المالك لكن هو مثل ما عينه في القدر بأن عين حنطته فحمل حنطة غيره لا يضمن والثاني أن يخالف في الجنس بأن استعار ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم شعيرا لا يضمن استحسانا أما لو سمى قدرا
____________________

الصفحة 174