كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير يضمن والثالث أن يسمي حنطة فحمل عليها آجرا مثل وزن الحنطة يضمن وكذا لو حمل مثل وزن الحنطة تبنا والرابع أن يخالف في القدر بأن سمى عشرة مخاتيم فحمل خمسة عشر يضمن ا هـ استعار ثورا ليكرب أرضه وعين الأرض وكرب أرضا أخرى فعطب الثور يضمن لأن الأراضي تختلف في الكرب سهولة وصعوبة بمنزلة من استعار دابة ليذهب إلى مكان معلوم فذهب إلى مكان آخر بتلك المسافة كان ضامنا وكذا لو أمسك الثور في بيته ولم يكرب حتى عطب لعدم الرضا من المالك بالإمساك كذا في الصغرى ومشتمل الهداية قال صاحب الفصولين أقول ينبغي أن لا يضمن لو كرب مثل المعينة أو أرخى منها كما لو استأجر دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن لو حمل مثل المسمى في الضرر أو أخف منه كما لو سمى كر بر فحمل كر شعير أو سمسم وكما لو عين طريقا ثم سلك طريقا آخر قلت ولكلامه وجه ولكن لم ينقل عن السلف استعار دابة ثم نام في المفازة والمقود في يده فقطع إنسان المقود وذهب بالدابة لم يضمن ولو مد المقود من يده وأخذ الدابة وهو لم يشعر يضمن وقال الصدر الشهيد إن نام جالسا لم يضمن وإن نام مضطجعا ضمن كما في الخلاصة والوجيز قال في البزازية وهذا لا يناقض ما مر من أن نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لأن ذلك في نفس النوم وهذا في أمر زائد على النوم وفي الفصولين لو نام مضطجعا في الحضر ضمن وإلا فلا يضمن ا ه
____________________

الصفحة 175