كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
طلبها فقال المستعير نعم ادفع فتركه وفرط في الدفع حتى سرقت فإن كان المستعير عاجزا عن الرد عند الطلب لم يضمن وإن كان قادرا فإن نص المعير على السخط يضمن كذا في مشتمل الهداية وفي الفصولين وإن لم يظهر لا رضا ولا سخطا يضمن أيضا ووجهه أن الرضا لا يثبت بالشك وإن صرح بالرضا لا يضمن ذكره قاضي خان نام وتركها ناسيا ضمن استعار دابة إلى موضع كذا فله أن يذهب ويجيء عليها فإن لم يسم موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر من مشتمل الهداية ثم لو خرج بها من المصر ضمن استعملها أو لم يستعملها لأنها بمجرد الخروج تصير عرضة للتلف فيكون إخراجها تضييعا معنى. من الفصولين. عبد محجور استعار من مثله دابة وهلكت تحته ثم استحقت أو كانت لمولى المعير له أن يضمن الراكب وليس لمولاه أن يرجع على المعير وإن ضمن المستحق المعير يرجع مولاه في رقبة الراكب. من الوجيز. للمستعير أن يركب دابة العارية في الرجوع لو ذهب إلى مكان آخر لا إلى المسمى ضمن ولو أقصر وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن والمكث المعتاد عفو وهذا بخلاف ما لو استعارها ليحمل برا فحمل الأخف فإنه لا يضمن أخرى بعاريت داد وكفت كه زيادت أزجها رروزمدا روجها رروزاين خربيار بانزده روزداشت خرمرد قيمت روز ينجم ضامن شود المستعير لو خالف ثم وافق وردها إلى من في عيال المعير ينبغي أن يضمن
____________________