كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
سقط لا يبرأ على ما عليه الفتوى لأنه لا يبرأ بالعود إلى الوفاق ما لم يسلمها إلى مالكها. من الفصولين. استعار ثورا واستعمله ثم فرغ ولم يحل الحبل عن الثور فذهب البقر إلى المسرح فصار الحبل في عنقه فشده ومات يضمن هذه في فوائد الإمام ظهير الدين وفي فوائد شيخ الإسلام لو ربط الحمار المستعار على الشجر بالحبل الذي عليه فوقع في عنقه فتخنق ومات لا يضمن لأن الربط معتاد لا التخلية بالحبل ذكره في البزازية إذا جحد العارية أو الوديعة وهي ممن يحول عن مكانه يضمن وإن لم يحولها بخلاف ما إذا ركب دابة غيره ولم يحولها عن موضعها حتى عقرها آخر فالضمان على الذي عقرها دون الذي ركبها. من الخلاصة. دفع حماره إلى آخر فغاب الحمار فقال المودع لصاحب الحمار خذ حماري فانتفع به حتى أرد عليك حمارك فضاع في يده ثم إن المودع رد حماره لا يضمن لأنه مأذون بالقبض هذه في الوديعة. من الخلاصة. استعار من رجل ثورا غدا إلى الليل فأجابه بنعم ثم جاء ولم يجد المعير فأخذ الثور من امرأته واستعمله فعطب قالوا يكون ضامنا لأن إعارة الدابة لا تكون إلى النساء وإنما لهن ما كان من متاع البيت استعار دابة على أن يذهب بها حيث شاء ولم يسم مكانا
____________________