كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
ولا وقتا ولا ما يحمل عليها ولا ما يعمل بها فذهب المستعير إلى الحيرة أو أمسكها بالكوفة شهرا يحمل عليها فعطبت الدابة لا يضمن في شيء من ذلك لإطلاق العارية رجل قال لغيره أعرتني دابتك فنفقت وقال رب الدابة لا بل غصبتها فإن لم يكن ركبها كان القول قول المقر ولا ضمان عليه وإن كان قد ركبها لا يقبل قوله ويكون ضامنا لوجود سبب الضمان وهو استعمال دابة الغير وإن قال رب الدابة آجرتكها وقال لا بل أعرتني فالقول قول الراكب مع يمينه ولا ضمان عليه لأنهما تصادقا على أن الركوب كان بإذن المالك استعار حمارا في الرستاق إلى البلد فلما أتى البلد لم يتفق له الرجوع إلى الرستاق فوضع الحمار في يد رجل ليذهب به إلى الرستاق ويسلمه إلى صاحبه فهلك الحمار في الطريق قالوا إن كان الشرط في الإعارة أن يركب المستعير بنفسه كان ضامنا بالدفع إلى غيره وإن استعار مطلقا لا يكون ضامنا لأن في الإعارة المطلقة للمستعير أن يعير غيره سواء كانت الإعارة فيما يتفاوت الناس في الانتفاع كالركوب أو لا يتفاوت كالحمل وهذا على قول من يقول المستعير لا يملك الإيداع ولو قال المعير لا تدفع إلى غيرك كان ضامنا على كل حال إذا دفع إلى غيره رجل باع من آخر عصيرا فأعاره البائع حماره لحمل العصير فلما حمل وأراد سوق الحمار قال له البائع خذ عذاره وسقه كذلك ولا تخل عنه فإنه لا يستمسك إلا هكذا فقال المشتري نعم فأخذ عذاره ثم خلى عنه بعد ساعة وترك العذار فأسرع في المشي وسقط وانكسر الحمار كان
____________________