كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ضامنا لأنه شرط شرطا مفيدا فإذا خالفه صار غاصبا رجل قال لغيره أعرني دابتك فرسخين أو قال إلى فرسخين عن محمد أنه قال له فرسخان جائيا وذاهبا استحسانا قال وكذلك كل عارية تكون في المصر نحو التشييع في الجنازة وفي القياس هو على الذهاب خاصة وليس له أن يرجع عليها وعن أبي يوسف إذا استعار دابة إلى موضع كذا كان له أن يذهب عليها ويجيء وقد مرت هذه الجملة عن قاضي خان أخذ دابة رجل بغير أمره من بيته ثم ردها إلى بيته وهلكت لم يضمن. من الوجيز. استعار من رجل حمارا فقال لي حماران في الإصطبل خذ أيهما شئت فأخذ أحدهما لا يضمن ولو قال خذ أحدهما واذهب به والباقي بحاله ضمن. من الفصولين. والخلاصة لو أمسك الدابة في الموضع الذي استعملها ولم يذهب إلى الموضع الذي استعارها إليه ضمن كذا في الإجارة. من الخلاصة. وفيها رجل قال لآخر أعرتني دابتك فنفقت وقال الآخر غصبتها لا يضمن إن لم يكن ركبها لأنه لم يقر بسبب الضمان ولو قال آجرتها فالقول قول الراكب مع يمينه لأنهما اتفقا على أن الركوب كان بإذنه وهو يدعي عليه الأجر وهو ينكر وهو بخلاف العين إذا هلكت في يد رجل وقال وهبتها لي وقال المالك بعتها منك يكون ضامنا لأن العين مال مقوم فلا يسقط حق المالك عن ماليته إلا بإسقاطه أما المنفعة فإنما تدخل حكم المالية بحكم الإجارة والراكب منكر فلا يضمن شيئا ا هـ فرغ من الانتفاع بالدابة المستعارة فأرسلها ووضع عليها الإكاف
____________________

الصفحة 179