كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ونام ساعة فضاع ضمن استعار دابة فسكت المالك قال شمس الأئمة السرخسي الإعارة لا تثبت بالسكوت . من البزازية. استعار الوصي دابة لعمل الصبي ولم يردها بالليل حتى هلكت فالضمان على الصبي قال رضي الله عنه إنها عجيبة استعار دابة للحمل فله أن يركبها ولو استعار ليحمل عليها كذا طنا من الحنطة إلى البلد وهلكت الحنطة في الطريق فله أن يركبها إلى البلد وفي العود أيضا إلى منزل المعير استعار دابة للحمل إلى مكان كذا وقال له المالك ابعثها مطلقا فبعثها على من ليس في عياله لم يضمن. من القنية. رجل استعار من آخر ثورا غدا فأجابه بنعم فجاء المستعير غدا ولم يجد صاحب الثور فأخذ الثور من بيته واستعمله فعطب قال إبراهيم بن يوسف لا يكون ضامنا وقد مرت النوع الثاني ضمان الأمتعة استعار ستر الأذين فسرق الستر من الأذين لا يكون ضامنا لأنه لم يترك الحفظ فإن لم ينصبه في الحائط كان ضامنا رجل دخل الحمام فسقطت قصعة الحمام من يده وانكسرت في الحمام أو انكسر كوز الفقاعي من يديه عند الشرب قال الفقيه أبو بكر البلخي لا يكون ضامنا قيل هذا إذا لم يكن من سوء إمساكه فإن كان من سوء إمساكه يكون ضامنا استعار كتابا فضاع ثم جاء صاحب الكتاب يطالبه بالرد فلم يخبره بالضياع ووعد بالرد ثم أخبره بالضياع قال بعضهم إن لم يكن آيسا من وجوده لا ضمان عليه وإن كان آيسا من وجوده يكون ضامنا وفي الكتاب
____________________

الصفحة 180