كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
قال يكون ضامنا ولا تقبل دعوى الضياع منه لأنه مناقض قال في البزازية وبه يفتى استعارت امرأة سراويل لتلبس فلبست وهي تمشي فزلقت رجلها فتخرق السراويل لا ضمان عليها لأنها غير مضيعة استعار شيئا فقال له المعير لا تدفع إلى غيرك فدفع وهلك عند الثاني قال الفقيه أبو جعفر يضمن المستعير لأنه دفع إليه بغير إذنه وقال بعضهم إن كان الشيء لا يختلف باختلاف المستعمل لا يضمن استعار حملا أو فسطاطا وهو في المصر فسار به فهلك عن أبي يوسف لا يكون ضامنا وإن استعار ثوبا أو عمامة فسار به كان ضامنا استعار ثوبا ليبسطه فوقع عليه من يده شيء أو عثر فوقع عليه فتخرق لا يكون ضامنا. من قاضي خان. لو استعار مرا ليسقي به أرضه ففتح النهر ووضع المر تحت رأسه ونام مضطجعا فسرق لا يضمن لأنه حافظ ولهذا لو سرق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء وهذا في غير السفر فإن كان في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو موضوع بين يديه أو بحواليه بحيث يعد حافظا عادة. من الخلاصة. استعار مرا ليدق مبطخة فدقها وفرغ ثم أعاره من غيره وضاع يضمن المالك أيهما شاء قال رضي الله عنه المر والمسحاة ما لا يختلف باختلاف المستعمل وإنما الضمان لكون الإعارة بعد انتهاء مدتها بالفراغ من العمل الذي عينه للاستعارة
____________________