كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

استعار كندرة ثم أعارها من غيره لا يضمن استعارت ملاءة للمصيبة ثم خرجت منها إلى مكان آخر فتخرقت تضمن استعار فاسا وضرب في الحطب وسخت شدد رهيزم وتبرديكر كرفت وبمهره آن تبرزد وانكسر يضمن وقيل إن كان الضرب معتادا لا يضمن استعارت ملاءة ووضعتها في البيت والباب مفتوح فصعدت السطح فهلكت قيل تضمن وقيل لا تضمن استعارت طشتا وغسلت فيه بلخ بكبخ بإرباغ فانكسر إن كان يغسل مثلها في مثله وكان الغسل معتادا لا تضمن استعار قدرا للطبخ فطبخ فيها مرقة ونقلها من الكانون مع المرقة أو أخرجها من البيت فوقعت من يده وانكسرت فالصحيح أنه لا يضمن بخلاف الحمال إذا زلق قنية إذا استعارت سراويل فزلقت رجلها في المشي فتخرق لا تضمن وقع من يد رب البيت شيء على وديعة عنده فأفسدها يضمن وإن كان بساطا أو وسادة استعاره ليبسطه لم يضمن هو ولا أجيره بخلاف الحمال لأن فعله بعوض فيتقيد بشرط السلامة بخلاف هذا لو رد الثوب المستعار فلم يجد المعير ولا من في عياله فأمسكه إلى الليل وهلك لا يضمن ولو وجد من في عياله ولم يرده يضمن. من القنية. وفيها أودعه أجناسا وغاب ومات ولم يجد المودع وارثا له سوى بنت ابنه المراهقة يعذر في الدفع إليها إذا كانت تقدر على الحفظ استعار منشارا فانكسر في النشر نصفين فدفعه إلى الحداد فوصله
____________________

الصفحة 182