كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

بغير إذن المعير ينقطع حقه وعلى المستعير قيمته منكسرا وكذا الغاصب إذا غصبه منكسرا هذه في الغصب. من القنية. وضع المستعار بين يديه ونام لا يضمن لأن هذا حفظ عادة لكن إذا نام جالسا أما إذا نام مضطجعا يضمن صبي استعار من صبي شيئا كالقدوم أو الفأس ونحوه فأعطاه والمستعار لغير المعطي فهلك في يد الصبي إن كان الدافع مأذونا لا شيء على المستعير وإنما يجب الضمان على الدافع لأنه إذا كان مأذونا صح منه الدفع فكان الهلاك حاصلا بتسليطه وإن كان الدافع محجورا يضمن هو بالدفع ويضمن الثاني بالأخذ منه لأن الأول غاصب والثاني غاصب الغاصب . من الصغرى. وقاضي خان ولو كان ذلك الشيء للأول لا يضمن الآخذ من مشتمل الهداية قال صاحب الفصولين لو أراد بالمأذون مأذونا في التجارة لا في هذا الدفع ينبغي أن يضمن كل منهما كما في المحجور إذ الدافع غاصب حينئذ فإن كان مأذونا في التجارة لعدم الملك والإذن في الدفع فيصير الآخذ غاصب الغاصب فينبغي أن يضمن كل منهما ولو أراد الإذن في الدفع أيضا ينبغي أن لا يضمن الدافع أيضا لإذن المالك ا هـ استعار قلادة ذهب فقلدها صبيا فسرقت فإن كان الصبي يضبط حفظ ما عليه لا يضمن وإلا يضمن. من الوجيز. استعار شيئا فدفعه ولده الصغير المحجور إلى غير مالكه عارية ضمن الدافع وكذا الآخذ لما مر ادعى المستعير الإذن وجحده المعير ضمن المستعير إلا أن يبرهن فصولين
____________________

الصفحة 183