كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

استعار فأسا أو قدوما ليكسر الحطب فوضعه في البيت فتلف بلا تقصير يضمن لأنه أذن بكسر الحطب لا بوضعه في بيته وقيل لا يضمن وبه أفتى صاحب المحيط وقاضي خان وبالضمان أفتى الإمام جلال الدين من مشتمل الهداية استعار فأسا ودفعه إلى أجيره ليعمل به ففر به ينبغي أن لا يضمن كما هو المختار كذا في الإجارة. من الفصولين. ومشتمل الهداية لو جاء خادم المعير فدفع إليه المستعير ثم أنكر المعير الأمر لم يضمن المستعير إذ الرد إلى خادم المعير كالرد إلى المعير ذكره في الفصولين قلت إلا إذا كان شيئا نفسيا فيضمن كما مر كلندي عاريت خواست تادرباغ كار كسد معير كفت درباغ مكذا ربا خود بيار فتركه ثمة ينبغي أن يضمن كلندي عاريت خواست تااب رادا ردآب بر بست ووضعه تحت رأسه ونام فسرقت يبرأ إذ النوم على هذا الوجه ليس بتضييع دفع المستعار إلى قن المعير فتلف فلو كان عقد جوهر أو شيئا نفيسا ضمن المستعير بالدفع إلى قن المعير. من الفصولين. هلكت العارية في يد المستعير ثم استحقت له أن يضمن أيهما شاء ولا يرجع أحدهما على صاحبه وفي الإجارة يرجع المستأجر على الآجر دون العكس
____________________

الصفحة 184