كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

لو رد العارية إلى أحد ممن في عيال المعير فضاعت لا يضمن إلا إذا كانت شيئا نفيسا كالجوهر فردها إلى هؤلاء يضمن. من الوجيز. وفي الخلاصة لو رد العارية مع ابنه أو عبده يبرأ من الضمان كما ذكرنا في الوديعة وكذا لو ردها إلى عبد المعير أو أجيره أو من في عياله يبرأ من الضمان ولو كانت العارية عقد جوهر أو شيئا نفيسا فدفع إلى عبد المعير أو إلى أجيره يضمن انتهى أعارت شيئا من متاع البيت بغير إذن الزوج فإن كان كما يكون في أيديهن عادة فضاع لم تضمن ولو من غيره ضمنت. من الفصولين. والوجيز وفي الخلاصة رجل استعار من امرأة شيئا مما كان من ملك الزوج فأعارت فهلك إن كان شيئا في داخل البيت وما يكون في أيديهن عادة فلا ضمان على أحد أما في الفرس والثور فيضمن المستعير أو المرأة انتهى طلب المعير العارية ففرط في الدفع فهلكت إن كان قادرا على الرد وقت الطلب ضمن وإلا فلا يضمن. من الفصولين. وضع العارية ثم قام وتركها ناسيا فضاعت ضمن إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون المدة مؤقتة نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسر وأمسكها حتى هلك ضمن ولو دخل منزل رجل بإذنه وأخذ إناء لينظر إليه فوقع فانكسر لا ضمان عليه وإن أخذه بغير إذنه من مشتمل الهداية استعار ثوبا ليلبسه هو ليس له أن يعير غيره فإن فعل ضمن وإن لم يعين اللابس له أن يعير غيره قبل أن يلبس فإن أعار بعدما لبس ضمن وكذا يضمن إذا لبس بعد ما ألبس غيره كما في الوجيز والفصولين وفي قاضي خان فإن لبس بعدما ألبس غيره قال الإمام علي البزدوي يضمن إذا هلك وذكر الإمام السرخسي والشيخ خواهر زاده أنه لا يضمن
____________________

الصفحة 185