كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وكذلك كل ما يتفاوت الناس في الانتفاع به انتهى رجلان يسكنان في بيت واحد كل واحد منهما يسكن في زاوية منه فاستعار أحدهما من صاحبه شيئا ثم طالبه المعير بالرد فقال المستعير قد كنت وضعته في الطاق الذي يكون في زاويتك قالوا إن كان البيت في أيديهما لا يكون المستعير رادا ولا مضيعا ولا يكون ضامنا. من قاضي خان. والوجيز استعار ثوبا من رجل ثم طلب المعير أن يرده فقال المستعير نعم هو ذا أدفعه إليك ثم فرط في الدفع حتى مضى شهر فسرق من المستعير قالوا إن كان المستعير عاجزا عن الرد وقت الطلب لا ضمان عليه وإن كان قادرا على الرد فإن أظهر المعير السخط والكراهية في الإمساك ضمن المستعير وكذلك إذا لم يظهر السخط ولا الرضا لا يثبت بالشك وإن صرح بالرضا لا يضمن. من قاضي خان. لو أخذ ثور رجل من بيته بغير أمره ثم رده إلى بيته وهلك لم يضمن. من الوجيز. ولو قال لآخر أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها فعليه مثله أو قيمته وهو قرض إلا إذا كان بينهما مباسطة فيكون ذلك دلالة الإباحة وفي العيون قال خلف بن أيوب سألت محمدا عن رجل
____________________

الصفحة 186