كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
استعار من رجل رقعة رقع بها قميصه أو خشبا يدخله في بابه قال لا يكون هذا عارية وهو ضامن لذلك كله وهو بمنزلة القرض فإن قال أرده عليك فهو عارية. من الخلاصة. وفيها إذا جحد غيره العارية أو الوديعة وهي مما يحول عن مكانها يضمن وإن لم يحولها بخلاف ما إذا ركب دابة غيره ولم يحولها عن موضعها حتى عقرها آخر فالضمان على الذي عقرها دون الذي ركبها النوع الثالث ضمان القن استعار عبدا فرده إلى دار المالك ولم يسلمه لم يضمن لأنه أتى بالتسليم المتعارف لأن رد العواري إلى دار المالك معتاد. من الهداية. استعار قنا ليخدمه شهرا فهو على المصر. من الفصولين. استعار قنا ليخدمه فله أن يعيره وإن عين نفسه للخدمة لعدم تفاوت الناس في الاستخدام بخلاف لبس الثوب. من الوجيز. والفصولين النوع الرابع ضمان العقار استعار بيتا ليسكنه له أن يعير غيره وإن عين أن يسكنه بنفسه لعدم تفاوت الناس في السكنى بخلاف اللبس كما في الفصولين والوجيز رجل استعار من آخر أرضا ليبني فيها ويغرس فيها نخيلا فأعارها صاحب الأرض لذلك ثم بدا للمالك أن يأخذ الأرض كان له ذلك سواء كانت الإعارة مطلقة أو مؤقتة إلى عشر سنين أو ما أشبه ذلك لأنها غير لازمة ثم إن كانت الإعارة مطلقة فرجع المعير لا يضمن للمستعير شيئا ويكون للمستعير غرسه وبناؤه على قول ابن أبي ليلى والشافعي يضمن المعير قيمة
____________________