كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

البناء والغرس قائما يوم الاسترداد ولو كانت الإعارة مؤقتة بأن قال صاحب الأرض أعرتك هذه الأرض عشرين سنة لتغرس فيها أو تبني فيها ثم رجع عن الإعارة قبل مضي الوقت كان ضامنا للمستعير قيمة البناء والإغراس قائمة يوم الاسترداد عندنا إلا أن يشاء المستعير أن يرفع البناء والإغراس ولا يضمن فيكون له ذلك إذا كان قلع الأشجار ورفع البناء لا يضر بالأرض فإن كان يضر ذلك كان لصاحب الأرض أن يتملك البناء والغرس بالقيمة وعلى قول زفر للمستعير أن يرفع البناء والغرس ولا يضمن صاحب الأرض كما لو كانت الإعارة مطلقة. من قاضي خان. وفي الهداية وإن كان وقت العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه ولكنه يكره ويضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع كذا ذكره القدوري في مختصره وما ذكره قاضي خان من أنه يضمن قيمتهما ويكونان له مروي عن الحاكم الشهيد ذكره في الهداية أيضا لو أعار داره ثم ربط المعير دابته على باب الدار فضربت إنسانا لا يضمن بخلاف المؤجر إذا ربط دابته بعدما سكن المستأجر على ما مر في الإجارة هذه في الإجارة. من الخلاصة. لو بنى المستعير حائطا في الدار المستعارة يقال له بالفارسية باخسه فلما استرد المعير الدار وأراد المستعير أن يرجع عليه بما أنفق ليس له ذلك وليس له أن يهدم الحائط إن كان البناء من تراب الأرض. من الخلاصة.
____________________

الصفحة 188