كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

النوع الخامس ضمان المستعار للرهن استعار عينا ليرهنه ولم يسم ما يرهنه فله أن يرهن بأي قدر وبأي نوع شاء فلو هلك المستعار في يد المرتهن ضمن المستعير للمعير قدر ما يسقط به عن المستعير من الدين وكذلك لو دخله عيب فسقط بعض الدين يضمن الراهن للمعير قدر ذلك ولو أن الراهن عجز عن فكاك الرهن فقضى المعير دين الراهن كان للمعير أن يرجع على المستعير بقدر ما يسقط من الدين عند الهلاك ولا يرجع بأكثر من ذلك حتى لو كانت قيمة الرهن ألفا ورهنه بألفين بإذن المعير وافتكه المالك بألفي درهم لا يرجع على الراهن بأكثر من ألف ولو أن المستعير وكل رجلا بقبض الرهن من المرتهن والرد على المعير إن كان الوكيل في عيال المستعير جاز ولا يضمن إن هلك المال في يد الوكيل وإن لم يكن في عيال الموكل فهلك المال في يد الوكيل لم يجز وليس للمستعير أن ينتفع بالرهن ولا أن يستعمله قبل الرد ولو بعد الفكاك فإن فعل ضمن. من قاضي خان. قال في الهداية ولو استعار عبدا أو دابة ليرهنه فاستخدم العبد أو ركب الدابة قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال ولم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن وكذلك إذا افتك الرهن ثم ركب الدابة أو استخدم العبد ثم عطب بعد ذلك بغير صنعه لا يضمن انتهى وإن سمى المعير قدرا أو جنسا فخالفه المستعير فرهنه بأقل مما سمى أو أكثر أو بصنف آخر لا يجوز ويصير ضامنا والدليل في الهداية
____________________

الصفحة 189