كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وكذا لو استعاره ليرهنه عند فلان فرهنه عند غيره أو استعاره ليرهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة لا يجوز ويصير ضامنا وللمستعير أن يأخذه من المرتهن. من قاضي خان. ولو هلك المستعار عند المستعير قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه فلا ضمان عليه. من الهداية. ولو اختلفا في الهلاك والنقصان فقال المالك هلك عند المرتهن وقال المستعير هلك قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه كان القول قول المستعير مع يمينه. من قاضي خان. وإن اختلفا في قدر ما أمره بالرهن فالقول للمعير لأن القول قوله في إنكار أصله فكذا في إنكار وصفه ولو رهنه المستعير بدين موعود وهو أن يرهنه ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن قبل الإقراض والمسمى والقيمة سواء يضمن المرتهن قدر الموعود المسمى للراهن ويرجع المعير على الراهن بمثله. من الهداية. ولو هلك المستعار في يد المرتهن بعد قضاء دينه يرد ما قبض على الراهن ويدفع الراهن ذلك المقدار على المعير من الوجيز
____________________

الصفحة 190