كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الباب السابع في الوديعة
ويشتمل على ستة فصول
الفصل الأول في بيانها وما يجوز للمودع أن يفعل وما ليس له وما يصير به مودعا
الإيداع تسليط الغير على حفظ ماله الوديعة ما يترك عند الأمين وهي أمانة في يد المودع إذا هلكت لا يضمنها كما في الهداية وغيرها قال في الأشباه الوديعة أمانة إلا إذا كانت بأجر فمضمونة ذكره الزيلعي انتهى واشتراط الضمان على المودع باطل هذه في الكفالة. من الهداية. ثم الوديعة تارة تقع بالإيجاب والقبول صريحا كقوله أودعتك وقبل الآخر وتتم بالإيجاب وحده في حق الأمانة لا في حق وجوب الحفظ عليه حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برئ عن الضمان وإن لم يقبل حتى لو هلك عنده لم يضمن وتارة تقع بالكتابة كقوله لآخر أعطني ألف درهم أو قال أعطني هذا الثوب الذي في يدك فقال أعطيتك فهذا على الوديعة نص عليه في المنتقى. من الوجيز. وتارة تقع دلالة فلو جاء رجل بثوب إلى رجل ووضعه بين يديه وقال هذا وديعة عندك وسكت الآخر صار مودعا فلو ذهب صاحب الثوب ثم ذهب الآخر بعده وترك الثوب ثمة وضاع الثوب كان ضامنا لأن هذا قبول منه للوديعة عرفا وكذا لو وضع صاحب الثوب ثوبه بين يديه ولم يقل له شيئا أو المسألة بحالها كان ضامنا أيضا لأن هذا إيداع عرفا ولو قال الجالس لا أقبل الوديعة فوضع الثوب بين يديه وذهب وضاع الثوب لا يضمن لأنه صرح بالرد فلا يصير مودعا بدون القبول ولو قال لا أقبل حتى لم يصر مودعا ومع ذلك ترك الثوب مالكه فذهب ثم رفعه من لم يقبل وأدخله في بيته ينبغي أن يضمن لأنه لما لم يثبت الإيداع صار غاصبا برفعه. من الفصولين.
____________________