كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وضع في بيته شيئا بغير أمره فلم يحفظه حتى ضاع لا يضمن لعدم التزامه الحفظ . من البزازية. وإذا قال ضعه في هذا الجانب من بيتي إلا أني لا ألزم حفظه يصير مودعا ذكره في القنية وفيها عن عين الأئمة الكرابيسي وضع عنده شيئا وقال له احفظه حتى أرجع فصاح لا أحفظه وتركه صاحبه صار مودعا ويضمن إن ترك حفظه وعن أبي الفضل الكرماني لا يصير مودعا ولا يضمن بترك الحفظ وهكذا في المحيط انتهى أقول وبقول صاحب المحيط نأخذ حملت زوجة الابن إلى دار أبيه خالية فأخذها إلا عونة وقصر الصهر في المنع منهم مع قدرته عليه يضمن قال رضي الله عنه فقد جعله مودعا بدون تصريح بالإيداع دون أهله وخدمه لأنه القيم في الدار والمتصرف فتعين للحفظ. من القنية.
____________________

الصفحة 192