كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

سقط لو قام رجل من أهل المجلس وترك كتابه أو متاعه فالباقون مودعون حتى لو قاموا جميعا وتركوه فضاع ضمنوا جميعا لأن الأول لما ترك عندهم فقد استحفظهم فإذا قاموا فقد تركوا الحفظ الملتزم وإن قام القوم واحدا بعد واحد كان الضمان على آخرهم لأن الآخر تعين للحفظ فتعين للضمان ولو جاء رجل إلى الخان بدابة وقال لصاحب الخان أين أربطها فقال صاحب الخان اربطها هناك فربط وذهب ثم جاء صاحب الدابة ولم يجد الدابة فقال صاحب الخان إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيها ولم يك لصاحب الدابة صاحب كان صاحب الخان ضامنا لأن قول صاحب الدابة أين أربط الدابة استيداع عرفا وقول صاحب الخان هناك قبول للوديعة. من قاضي خان. الوجيز وللمودع أن يسافر الوديعة ولو كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة إذا كان الطريق آمنا وقالا ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة إلا إذا كان الاستحفاظ بأجر فليس له أن يسافر بها لأنه عقد معاوضة فيقتضي التسليم في مكان العقد فيتعين للحفظ. من الهداية. وفي المختار وليس له أن يسافر بها في البحر ولم يتعرض للخلاف وإطلاقه يدل على الوفاق وليس للمودع أن يودع بلا إذن ولا يصدق على دعوى الإذن إلا ببينة والوضع في حرز غيره إيداع إلا إذا استأجر الحرز فيكون حافظا بحرز نفسه فلو أودعها آخر بغير إذن فهلكت فللمالك أن يضمن الأول لا الثاني عند أبي حنيفة وقالا له أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن الأول لا يرجع على الآخر
____________________

الصفحة 193