كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وإن ضمن الآخر يرجع على الأول. من الهداية. وليس للمودع أن يؤاجر الوديعة ويرهن من عارية الكنز وفي العارية. من الخلاصة. الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن فإن فعل شيئا منها ضمن ا هـ وفيها من الوديعة المودع إذا سافر إنما يضمن إذا كان له حمل ومؤنة فإن لم يكن فإن كان له بد من السفر لا يضمن وإن كان له بد من السفر فكذلك عند أبي حنيفة لا يضمن ا هـ وإذا شرط المودع شرطا مفيدا من كل وجه يتقيد به أكد بالنهي أو لا فلو قال احفظها في هذه الدار فحفظها في دار أخرى ضمن لأن الدارين يتفاوتان في الحرز فيتقيد بالشرط ذكره في الهداية وفي الفصولين وقيل لا يضمن لو أحرز أو سواء ولو أكد بالنهي وقيل يضمن لو لم يحتج في وضعها دارا أخرى لا لو احتاج إذ التعيين يلغو حينئذ إذ لا يطلب منه حفظ ماله بطريق لا يقدر عليه ا هـ وهكذا لو قال لا تسافر بها فسافر بها ضمن لأن التقييد مفيد إذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحيحا. من الهداية. شرط شرطا مفيدا من وجه لا من وجه تقيد به لو أكد وإلا لا فلو عين بيتا من دار فحفظ في بيت آخر منها قيل لو أكد بالنهي كقوله لا تحفظ إلا في هذا البيت ضمن لا لو لم يؤكد وقيل لا يضمن لو أحرز أو سواء ولو أكد وقيل لا يضمن مطلقا إذ البيتان في دار واحدة قلما
____________________

الصفحة 194