كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

يتفاوتان في الحرز. من الفصولين. قال في الهداية ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بأن كانت الدار التي فيها البيتان عظيمة والذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صح الشرط فيضمن وإلا لم يضمن لأن البيتين من دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز فلا يفيد الشرط وفي الخلاصة إذا قال المودع للمودع احفظ الوديعة في هذا البيت فحفظها في بيت آخر في تلك الدار فهلكت لا يضمن وفي بعض شروح الجامع الصغير لو كان ظهر البيت المنهي عنه إلى السكة يضمن ولو قال له احفظها في هذه الدار فحفظها في دار أخرى يضمن ولو كانت الدار الأخرى مثل الأولى أو أحرز منها لا يضمن هكذا ذكر الصدر الشهيد وذكر الإمام خواهر زاده في الأصل أنه يضمن وإن كانت الثانية أحرز من الأولى ولو قال لا تضعها في الحانوت فوضعها فسرقت ليلا إن لم يكن بيته أحرز من الحانوت أو لم يكن له مكان آخر أحرز منه لا يضمن وإلا ضمن ا هـ ولو شرط شرطا لا يفيد أصلا لغي أكد أو لا كتعيين صندوق ببيت ولو قال ضعها في كيسك فوضع في صندوقه لم يضمن ولو قال لا تضع في الحانوت فإنه مخوف فوضعها فيه لم يضمن لو لم يكن له موضع آخر أحرز منه وإذا قال للمودع لا تخرجها من المصر فخرج بها ضمن إذ الحفظ في المصر بلغ فيقيد إلا أن يضطر أو يخاف التلف فلو أمكنه الحفظ في المصر مع السفر بأن يترك قنه في المصر المأمور به فإنه يضمن لو سافر بها وأما إن احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لا يضمن وهذا لو عين المكان ولو لم يعين بأن قال احفظ هذا ولم يقل في مكان كذا فسافر فلو كان الطريق مخوفا ضمن بالإجماع وإلا لا يضمن بالإجماع إذا لم يكن له حمل ومؤنة فلو كان له حمل ومؤنة وقد أمر بالحفظ مطلقا لو كان لا بد له من السفر وقد عجز عن حفظه في المصر الذي أودعه فيه لم يضمن بالإجماع ولو لم يكن لا بد له من السفر فكذلك لا يضمن عند أبي حنيفة قريبا
____________________

الصفحة 195