كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
كان أو بعيدا وعند أبي يوسف يضمن لو بعيدا وعند محمد يضمن في الحالين. من الفصولين. امرأة قالت لأكارها لا تطرح البر في منزلك فوضعه الأكار في منزله فجنى الأكار جناية وهرب فرفع السلطان ما كان في منزله قال الفقيه أبو بكر البلخي إن كان منزله قريبا من موضع البيدر فلا ضمان على الأكار لأن حفظ الكدس وتحصينه يكون على الأكار فإذا طرحه في موضع الكدس قريبا من البيدر وأخف مؤنة لا يضمن إذا قال المودع وضعت الوديعة في مكان حصين ونسيت قال بعضهم كان ضامنا لأنه جهل الأمانة فيضمن كما لو مات مجهولا وهو كرجل عنده غنم لقوم اختلطت ولا يعرفها فإنه يكون ضامنا وقال الفقيه أبو الليث إن قال وضعت الوديعة في داري ونسيت المكان لا يكون ضامنا ولو قال لا أدري وضعتها في داري أو في بيت آخر كان ضامنا وهكذا روي عن أبي يوسف ولو قال وضعت الوديعة بين يدي في مكان ثم قمت ونسيتها أو قال سقطت مني قال الفقيه أبو بكر البلخي يضمن وقال الفقيه أبو الليث إن قال سقطت مني لا يضمن ولو قال بالفارسية بيفكندم يكون ضامنا ولو قال بيفتاداز من لا يضمن وقال الفقيه قد قال بعض أصحابنا إذا قال ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت كان القول قوله مع يمينه فلا ضمان عليه وبه نأخذ وفي عرفه لا فرق بين قوله بيفكندم أو قال بيفتاداز من من أنه لا يكون ضامنا على كل حال. من قاضي خان. وفي مشتمل الهداية لو قال المودع سقطت الوديعة أو قال بالفارسية بيفتاداز من لا يضمن ولو قال سقطت أو قال بيفكندم يضمن كذا ذكره الفقيه أبو الليث في فتاويه وطعنوا وقالوا مجرد
____________________