كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

صاحب الوديعة الزيادة قالوا لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي عليه التضييع أو الخيانة ونحو ذلك وعن نصير أنه كتب إلى ابن شجاع في مودع يقول دفنت الوديعة ونسيت موضعها فأجاب وقال إن دفنها في داره لا يضمن وإن دفنها في دار غيره ضمن قيل وإن دفنها في كرمه فسرق قال إن كان له باب فليس بتضييع وإلا فهو تضييع وكذا الدار إذا لم يكن لها باب. من قاضي خان. إذا قال المودع دفنت الوديعة في مكان كذا فنسيت إن كان دارا أو كرما وله باب لا يضمن ولو قال وضعت الوديعة بين يدي في داري والمسألة بحالها فإن كانت الوديعة مما لا يحفظ في عرصة الدار وعرصة الدار لا تعد حرزا له كصرة ذهب ونحوها يضمن وإذا كانت مما تعد الدار حرزا لها لا يضمن ولو قال لا أدري وضعتها في داري أو في موضع آخر يضمن ولو قال بعت الوديعة وقبضت ثمنها لا يضمن ما لم يقل دفعتها إليه. من الخلاصة. أودع عنده ما وقع فيه السوس فلم يرده حتى وقع فيه السوس وأفسده لا يضمن
____________________

الصفحة 198