كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
المودع إذا دفن الوديعة في الأرض إن جعل هناك علامة لا يضمن وإلا ضمن وفي المفازة يضمن جعل هناك علامة أو لم يجعل ولو دفن في الكرم إن كان حصينا بأن كان له باب مغلق لا يضمن وقد مرت ولو وضعها ولم يدفنها إن وضعها في موضع لا يدخل إليه أحد إلا بالاستئذان لم يضمن فإن توجهت اللصوص نحو المودع في المفازة فدفن الوديعة كي لا تؤخذ منه لشدة الخوف فلما رجع لم يظفر بالمكان الذي دفنها فيه إن كان يمكن أن يجعل هناك علامة فلم يفعل يضمن وإذا أمكنه العود في أقرب الأوقات بعد انقطاع الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجد الوديعة يضمن أيضا فإن كان رب الوديعة معه يذهبان جملة فلما توجهت اللصوص قال له مالكها ادفنها فدفنها فلما ذهبت اللصوص لم توجد لا شك أنه لا يضمن لأن الدفن بإذن المالك وإذا وضع الوديعة في بيت خراب في زمان الفتنة فإن وضعها على الأرض يضمن وإن جعلها تحت التراب لا يضمن من مشتمل الهداية سوقي قام للصلاة من الحانوت وفي الحانوت ودائع فضاعت الوديعة لم يضمن صاحب الحانوت لأنه حافظ بجيرانه فلم يكن مضيعا ولا يكون هذا منه إيداعا للوديعة بل هو حافظ بنفسه في الحانوت وحانوته محرز. من قاضي خان. وفي الفصولين ذكر الصدر الشهيد ما يدل على الضمان فليتأمل عند الفتوى ولو لم يكن له جار يحفظ يضمن ذكره في الوجيز وفي الفصولين نقلا عن فتاوى الفضلي خرج إلى الجمعة
____________________