كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وترك باب حانوته مفتوحا وأجلس على باب الدكان ابنا صغيرا له لو كان الصبي يعقل الحفظ برئ وإلا ضمن وفي فتاوى ظهير الدين برئ على كل حال إذ تركها في الحرز فلم يضيع انتهى رجل دفع إلى رجل جواهر ليبيعها فقال القابض أنا أريها تاجرا لأعرف قيمتها فضاعت الجواهر قبل أن يريها قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل إن ضاعت أو سقطت بحركته يكون ضامنا وإن سرقت منه أو بمزاحمة أصابته من غيره لا يضمن انتهى رجلان ادعى كل واحد منهما على رجل وديعة ويقول أودعت عنده كذا فقال المودع لا أدري أيكما استودعني فإنه يحلف لكل واحد منهما أنه ما أودعه عنده فإن أبى أن يحلف أعطى الوديعة لهما ويضمن لهما مثلها لأنه أتلف الوديعة بالتجهيل بخلاف ما لو قال ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت فإنه لا يضمن لأن ذهابها ليس بفعله وجهله عائد إليه. من قاضي خان. رجل في يده ألف فادعى رجلان كل واحد منهما أنها له أودعها إياه وأنكر حلف لكل واحد على الانفراد وبأيهما بدأ القاضي جاز فإن حلف لأحدهما يحلف للثاني فإن حلف لا شيء لهما وإن نكل للثاني يقضي له لوجود الحجة وإن نكل للأول لا يقضي له حتى يحلف للثاني لينكشف وجه القضاء هل هو لهما أو لأحدهما بخلاف ما إذا أقر لأحدهما فإنه يحكم به لأن الإقرار حجة موجبة بنفسه والنكول إنما يصير حجة عند القضاء فلو نكل للثاني أيضا بالألف بينهما نصفين ويغرم ألفا أخرى بينهما فلو قضى القاضي للأول حين نكل ذكر البزدوي أنه يحلف للثاني فإن نكل يقضي بينهما بالألف لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني وذكر
____________________

الصفحة 201