كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الخصاف أنه نفذ قضاؤه للأول لمصادفته محل الاجتهاد ولأن من العلماء من قال يقضي للأول ولا ينظر لكونه إقرارا دلالة. من الهداية. امرأة عندها وديعة فأودعتها رجلا ثم قبضتها وأودعت آخر فقبضتها وفقدت شيئا منها فقالت ذهب ولا أدري أيكما أصابه وقالا لا ندري ما في وعائك ورددناه عليك فهي تضمن لرب المتاع قيمته لتعديها بالإيداع ولو صالحتهما على شيء جاز الصلح كذا في الفصولين من التصرفات الفاسدة ولو نام المودع ووضعها تحت رأسه أو بجنبه يبرأ وكذا لو وضعها بين يديه وهو الصحيح قالوا إنما يبرأ في الفصل الثاني لو نام قاعدا أما لو نام مضطجعا يضمن في الحضر لا في السفر وعن البعض لا يضمن في الوجهين من مشتمل الهداية والفصولين وفي الهداية من السرقة لو نام المودع والمتاع تحته أو عنده لا يضمن لأنه ليس بتضييع انتهى وضع الوديعة في كيسه أو شدها في التكة ينبغي أن لا يضمن جعل ثياب الوديعة تحت جنبه لو قصد به الترفق ضمن لا لو قصد الحفظ ولو جعل الكيس تحت جنبه يبرأ مطلقا جعل دراهم الوديعة في خفه ضمن في الأيمن لا في الأيسر لأنها في اليمين على شرف السقوط عند الركوب وقيل يبرأ مطلقا وكذا لو ربطها في طرف كمه أو عمامته وكذا لو شد الدراهم في منديل ووضعها في كمه يبرأ ولو ألقى دراهم الوديعة في جيبه ولم تقع فيه وهو يظن أنها وقعت فيه
____________________