كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

لا يضمن. من الفصولين. وفي الخلاصة ألقى دراهم الوديعة في جيبه ولم تقع في جيبه وهو يظن أنها وقعت فيه فضاعت يضمن وهكذا في البزازية ولم أطلع على وجه المخالفة امرأة تركت ولدها عند امرأة بألفي هج داري حتى أرجع فذهبت وتركته فوقع الصغير في النار فعليها الدية للأم وسائر الورثة إن كان ممن لا يحفظ نفسه ولو أودعت صبية فوقعت في الماء فماتت فإن غابت عن بصرها ضمنت وإلا فلا ضمان. من القنية. إذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو شيئا فافترشه أو أودعها غيره ثم زال التعدي وردها إلى يده إلى الحالة الأولى برئ عن الضمان عندنا كما في الهداية وقاضي خان وإنما يبرأ في الصور المذكورة إذا صدقه المالك في ذلك أو أقام البينة عليه وقال في مشتمل الهداية والفصولين المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق إنما يبرأ عن الضمان إذا صدقه المالك في العود فإن كذبه لا يبرأ إلا أن يقيم البينة على العود إلى الوفاق ولو كان مأمورا بالحفظ شهرا فمضى شهر ثم استعمل الوديعة ثم ترك الاستعمال وعاد إلى الحفظ لا يبرأ إذ عاد وأمر الحفظ غير قائم. من الفصولين. قوم دفعوا إلى رجل دراهم ليرفع الخراج عنهم فأخذها وشدها في منديله فوضعه في كمه فدخل المسجد فذهبت منه الدراهم ولا يدري كيف ذهبت وأصحاب المال لا يصدقونه قالوا لا ضمان عليه وهو كما لو قال ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت وثمة القول قوله مع اليمين ولا ضمان عليه فكذا هنا. من قاضي خان. إذا
____________________

الصفحة 203