كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وارث المودع إذا دل السلطان على الوديعة لا يضمن والمودع إذا دل يضمن وفي وصايا الجامع للإمام خواهر زاده المودع إذا دل إنسانا على الوديعة إنما يضمن إذا لم يمنع المدلول عليها من الأخذ حالة الأخذ أما إذا منعه لا يضمن خلاصة رجل في يديه مال إنسان فقال له السلطان الجائر إن لم تدفع إلي هذا المال حبستك شهرا أو ضربتك ضربا لا يجوز له أن يدفع المال فإن دفع كان ضامنا وإن قال له إن لم تدفع إلي المال أقطع يدك وأضربك خمسين سوطا فدفع إليه لا يكون ضامنا لأن دفع مال الغير إلى الجائر لا يجوز إلا أن يخاف تلف عضوه والضرب المتوالي يخاف منه التلف رجل رفع الوديعة فلم يمنعه المودع قال أبو القاسم إن أمكنه دفعه فلم يدفع ضمن وإن لم يقدر على الدفع بأن كان يخاف من إعارته وضرره لا يضمن المودع إذا ربط سلسلة على باب خزائنه في خان بحبل ولم يقفله فخرج فسرقت وديعته قالوا إن عد هذا إغفالا وإهمالا كان ضامنا وإلا فلا إذا سرقت الوديعة من دار المودع وباب الدار مفتوح والمودع غائب عن الدار قال محمد بن سلمة كان ضامنا قيل لو أن صاحب الدار دخل كرمه أو بستانه وهو متلازق بالدار قال إن لم يكن في الدار أحد ولا يسمع في موضع الحس أخاف أن يكون ضامنا لأن هذا تضييع وقال أبو نصر إذا لم يكن أغلق الباب فسرقت منها الوديعة لا يضمن يعني إذا كان في الدار حافظا. من قاضي خان. وفي الفصولين عن الخزانة خرج المودع وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في الدار أحد ولم يكن المودع في مكان يسمع حس الداخل انتهى وفي الخلاصة مودع غائب عن بيته ودفع مفتاح البيت إلى غيره
____________________