كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
(فلما رجع إلى بيته لم يجد الوديعة لا يضمن وبدفعه المفتاح إلى غيره) لم يجعل البيت في يد غيره. انتهى.
إذا ربط المودع الدابة على باب داره وتركها ودخل الدار فضاعت إن كان بحيث يراها فلا ضمان وإن كان لا يراها يضمن إن كان في المصر وإن كان في القرى لا يضمن وإن ربطها في الكرم أو على رأس المبطخة وذهب قيل إن غابت عن بصره يضمن وقيل يعتبر العرف في هذا وأجناسه وذكر في العدة لو جعلها في الكرم فضاعت إن كان حائط الكرم بحيث لا يرى المارة ما في الكرم لا يضمن إذا أغلق الباب وإلا يضمن من مشتمل الهداية والفصولين لبس ثوب الوديعة ودخل المشرعة ليخوض الماء فنزعه ووضعه على ألواح المشرعة فلما انغمس سرق الثوب لم يضمن لعوده إلى الوفاق بنزعه وفيه نظر بدليل مسألة المحرم لو لبس المخيط فنزعه فلبسه ثانيا لو نزعه على قصد اللبس يتحد الجزاء فكأنه لم ينزع وإلا تعدد الجزاء فعلى هذا ينبغي أن لا يبرأ لنزعه على قصد اللبس المودع لو لبس قميص الوديعة بلا إذن فنزعه بالليل للنوم فسرق فلو من قصده لبسه من الغد فليس يعود إلى الوفاق ولو قصد تركه لا يعود إليه فيبرأ جادر شب وديعت رابربام بردوتستر ونشرها به فهبت ريح فأعادتها إلى ما كانت فيه من البيت قيل يبرأ وقيل لا وهو الظاهر لما مر من عدم القصد على ترك التعدي وضع طبق الوديعة على رأس الخابية لو فيها شيء يحتاج إلى التغطية كالدقيق ونحوه ضمن لأنه استعمال صيانة لما فيها ولو وضع ثوبا على عجين ضمن للاستعمال
____________________