كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وضع الطشت على رأس التنور ضمن لو قصد التغطية وإلا لا لأنه مستعمل في الأول لا في الثاني. من الفصولين. وفي الخلاصة لو وضع ثوب الوديعة على العجين ضمن انتهى وارث المودع إذا فتح باب الإصطبل أو حل قيد العبد يضمن من مشتمل الهداية المودع إذا حفظ الوديعة في حرز ليس فيه ماله يضمن والمراد منه حرز غيره أما إذا استأجر بيتا لنفسه وحفظ فيه الوديعة لا يضمن وإن لم يكن فيه ماله المودع إذا استأجر بيتا في المصر الذي دفع إليه فيه وسافر وتركها فيه لم يضمن سيب دابة الوديعة في الصحراء هل يضمن إذا تلفت لا رواية لها في الكتب فقيل يضمن لتعديه بالإرسال وقال بعض الفقهاء لا يضمن إذ لو ماتت في الإصطبل لم يضمن كذا هذا بخلاف ما لو ضاعت أو أكلها الذئب حيث يضمن للتضييع دخل المودع الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي فضاعت قال قاضي خان ضمن لأنه إيداع وليس للمودع أن يودع وقال صاحب المحيط ينبغي أن لا يضمن لأنه إيداع ضمني وإنما يضمن المودع بالإيداع القصدي وضع الوديعة مع ثيابه على شط نهر واغتسل ولبس ثيابه ونسي
____________________