كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الوديعة ضمن وهكذا لو سرقت حين انغمس ضمن المودع غسل ثياب الناس ووضعها على سطحه لتجف إن كان للسطح خص لم يضمن وقيل إن لم يكن الخص مرتفعا يضمن من مشتمل الهداية والفصولين أودع حيوانا وغاب فحلب المودع ألبانها فخاف فسادها وهو في المصر فباع بغير أمر القاضي ضمن ولو بأمره لا يضمن وفي المفازة يجوز بيعه كذا روى ابن رستم عن محمد لأنه لو لم يبع يضيع أصلا ولا يمكنه الاستئذان ممن يلي عليه. من الوجيز. أودع رجلا عبدا فبعثه المودع في حاجة صار غاصبا له . من الصغرى. إذا جعل المودع خاتم الوديعة في خنصره أو بنصره يضمن وإن جعله في الوسطى أو السبابة أو الإبهام لا يضمن وعليه الفتوى ولو كان المودع امرأة ففي أي أصبع لبسته تضمن المودع إذا بعث الحمار أو البقر إلى السرح يعتبر فيه العرف والعادة من مشتمل الهداية ولو أودع رجلا فصيلا فأدخله المودع في بيته فعظم ولم يقدر
____________________

الصفحة 208