كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

على إخراجه إلا بقلع الباب فالمودع إن شاء يعطي صاحب الفصيل قيمة فصيله يوم صار الفصيل بحال لا يمكن إخراجه إلا بقلع الباب وإن شاء قلع بابه ورد الفصيل إلى صاحبه قال وينبغي أن يكون هذا الجواب فيما إذا كان نقصان البيت بإخراج الفصيل أكثر من قيمة الفصيل أما إذا كانت قيمة الفصيل أكثر من النقصان الذي دخل في البيت لو المودع قلع الباب فإنه يؤمر صاحب الفصيل أن يدفع نقصان البيت إلى المودع ويخرج الفصيل وهذا إذا أدخل المودع الفصيل في بيته ولو استعار المودع بيتا من غيره وأدخل فيه الفصيل فإنه يقول لصاحب الفصيل إن أمكنك إخراج الفصيل فأخرجه وإلا فانحره واجعله إربا إربا دفعا للضرر عن صاحب البيت ولو كان مكان الفصيل حمارا أو بغلا فإن كان ضرر قلع الباب فاحشا فكذلك وإن كان يسيرا كان لصاحب الحمار والبغل أن يقلع الباب ويلتزم ضمان نقصان البيت لنقل الدابة إلى صاحبها ويندفع الضرر عن صاحب البيت بإيجاب الضمان من الغصب. من قاضي خان. رجل أودع عند إنسان ألف درهم ثم إن صاحب الوديعة أقرض الوديعة من الذي في يده قال أبو حنيفة لا يخرج الألف من الوديعة حتى تصير في يد المستودع حتى لو هلكت قبل أن تصل يده إليها لا يضمن وكذلك كل ما كان أصله أمانة وكذا لو قال المودع لصاحبها ائذن لي أن أشتري الوديعة شيئا وأبيع لأنه مؤتمن. من قاضي خان. المودع إذا خاف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق برئ من الضمان عندنا بخلاف ما إذا جحد الوديعة أو منع حيث لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك وفي الإجارة والإعارة الأصح أنه لا يبرأ عن الضمان بالعود إلى الوفاق لو حمل على دابة الوديعة فحلا فولدت فهو لمالكها ولو أجرها فالأجرة له. من الخلاصة. وديعة ملفوفة في لفافة فوضعها تحت رأس ضيفه بالليل كالوسادة
____________________

الصفحة 209