كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

لا يجب الضمان ما دام المودع حاضرا . من البزازية. رجل أودع عند رجل عبدا فبعثه المودع في حاجته صار غاصبا من مشتمل الأحكام
الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن
للمودع أن يدفع الوديعة إلى من في عياله ليحفظها كزوجته وولده ووالديه وعبده وأمته وأجيره الخاص وهو الذي استأجره مسانهة أو مشاهرة ليسكن معه لا مياومة إذا كان المودع إليه أمينا غير متهم يخاف عليه من الوديعة ذكره قاضي خان فإذا حفظها بزوجته في بيته وكان يعلم أنها غير أمينة فضاعت يضمن ذكره في الخلاصة قال ابن كمال في الإيضاح الدفع إلى العيال إنما يجوز بشرط الأمانة وعند تحققها لا حاجة إلى كونه عيالا ثم قال في الذخيرة ولو دفعها إلى أمين من أمنائه وليس في عياله يجوز وعليه الفتوى انتهى قلت ويؤيده ما في شرح المجمع عن محمد إذا دفعها إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في عياله كشريكه العنان وعبده المأذون لا يضمن وعليه الفتوى وما في الوجيز لو دفع الوديعة إلى شريكه المفاوض أو العنان أو عبده المأذون في
____________________

الصفحة 210