كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
التجارة أو عبد معتزل عن منزله فضاع لم يضمن وكذا الصيرفيان إذا كانا شريكين فوضع أحدهما الوديعة في كيس صاحبه أو صندوقه وأمر شريكه بحفظها فحمل الكيس فضاع لم يضمن انتهى وفي الخلاصة امرأة حضرتها الوفاة وعندها وديعة فدفعتها إلى جارتها فهلكت عندها إن لم يكن وقت وفاتها بحضرتها أحد من عيالها لا تضمن انتهى وتفسير من في عياله في هذا الحكم أن يكون ساكنا معه سواء كان في نفقته أو لم يكن فإن الابن إذا كان ساكنا مع والديه ولم يكن في نفقتهما فخرجا من المنزل وتركا المنزل على الابن فضاعت الوديعة التي كانت في المنزل لا يضمنان وكذا لو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليها وكذا المودع إذا دفع الوديعة إلى من يعوله المودع لا يضمن. من قاضي خان. قال في الفصولين العبرة للمساكنة إلا في حق الزوج والزوجة والولد الصغير والقن فلا يضمن بالدفع إلى أحدهم وإن لم يكن في عياله ونفقته وسكناه بأن كان في محلة أخرى وهو لا ينفق عليه لكن بشرط أن يكون الولد قادرا على الحفظ انتهى ومن يجرى عليه النفقة لا يكون في عياله إذا لم يكن ساكنا معه ذكره قاضي خان قال في الفصولين لو دفع إلى من يجب عليه نفقته كل شهر ضمن فليس هذا كمن في عياله وأبواه كأجنبي حتى يشترط كونهما في عياله انتهى قلت هذا إذا لم يثق بهما في ماله أما إذا وثق بهما في مال نفسه فينبغي أن لا يضمن على ما مر رجل له امرأتان ولكل واحدة ابن من غيره يسكن معه وينفق عليهما فهما في عياله. من الوجيز. وقاضي خان فإن حفظها بغير من في عياله أو أودعها غيره ضمن إلا عند الضرورة بأن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى ولا يصدق على ذلك إلا ببينة. من الهداية. وكذا لو خرج اللصوص وخاف عليها أو ما أشبه ذلك فدفعها إلى
____________________