كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
غيره لا يكون ضامنا. من قاضي خان. وإن وقعت في البحر وقت إلقائها إلى سفينة أخرى يضمن لحصول الإتلاف بفعله من شرح المجمع وإنما لا يضمن بالدفع إلى أجنبي عند الضرورة إذا لم يجد بدا من الدفع إلى أجنبي أما إذا وجد بدا من الدفع فدفع ضمن فلو وقع الحريق في داره فإن أمكنه أن يناولها من في عياله فناولها أجنبيا ضمن قال خواهر زاده هذا إذا أحاط الحريق بالمنزل وإلا ضمن بالدفع إلى أجنبي لخوف الحريق وإذا فرغ من الحريق ولم يستردها بعد الفراغ من ذلك ضمن وكذا لو دفعها إلى المرأة ثم طلقها ومضت العدة فلم يستردها قال صاحب المحيط يضمن إذ يجب عليه الاسترداد وقال قاضي خان لا يضمن إذ المودع إنما يضمن بالدفع وحين دفع كان غير مضمون عليه فلا يضمن بعده. من الفصولين. وفي الخلاصة لو قال المودع وقع الحريق في بيتي فدفعت الوديعة إلى غيري بالضرورة لا يصدق عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي المنتقى إن علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله وإلا فلا انتهى أحرق بيت المودع فلم ينقل الوديعة إلى مكان آخر مع إمكانه يضمن إذا تمكن من حفظها بنقلها إلى مكان آخر ويعرف من هذا كثير من المسائل. من القنية. ولو نهى المالك المودع أن يدفع الوديعة إلى أحد ممن في عياله فدفعها إلى من لا بد منه لم يضمن كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه وكما إذا كانت شيئا يحفظ على يد النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته وإن كان له بد يضمن. من الهداية. قال
____________________