كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

لا تدفعها إلى فلان من عيالك فدفعها ولا بد له منه بأن لم يكن له عيال سواه لم يضمن وإن كان له عيال غيره ضمن لأنه صح نهيه إذ الناس يتفاوتون في الحفظ. من الوجيز. قال له لا تدفعها إلى امرأتك أو ابنك فدفع لو له بد منهم بأن كان له عيال سوى المنهي عنه ضمن وإلا فلا قال له لا تدفع إلى من في عيالك فإن لم يجد بدا بأن لم يكن له بيت حصين لم يضمن بدفعه إليهم ولو كانت شيئا يمسك في البيوت فقال لا تدفع إلى زوجتك فدفع لم يضمن وكذا لو قال لا تدفع الدابة إلى غلامك فدفع لم يضمن. من الفصولين. ثلاثة أودعوا رجلا مالا وقالوا لا تدفع إلى أحد منا حتى نجتمع كلنا فدفع نصيب أحدهم إليه كان ضامنا في قول أبي حنيفة لأنه لا يتعين نصيبه إلا بالقسمة والمودع لا يملك القسمة رجلان أودعا رجلا ثوبا وقالا لا تدفع إلا إلينا جميعا فدفع إلى أحدهما كان ضامنا. من قاضي خان. وإذا أودع رجلان عند آخر ما يكال أو يوزن ثم حضر أحدهما يطلب نصيبه لم يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة وقالا يدفع إليه نصيبه. من الهداية. فلو دفع نصيبه ضمن نصيب الآخر منه وهو الراجح عنده خلافا لهما ولو كانت الوديعة من ذوات القيم كالثياب والعبيد ضمن اتفاقا من شرح المجمع رجل أودع رجلا ألفا ثم قال في غيبة المودع أمرت فلانا أن يقبض الألف التي هي وديعة لي عند فلان فلم يعلم المأمور بذلك إلا أنه قبض الألف من المودع فضاعت فلرب الوديعة الخيار إن شاء ضمن القابض وإن شاء ضمن الدافع ولو كان المودع ما علم بالتوكيل والأمر ولم يعلم به المأمور فدفع المودع المال إلى المأمور فهو جائز ولا ضمان على أحدهما ولو لم يعلم
____________________

الصفحة 213