كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
أحدهما بالأمر فقال المأمور للمودع ادفع إلي وديعة فلان أدفعها إلى صاحبها أو قال ادفعها إلي تكون عندي لفلان فدفع فضاعت فلرب الوديعة أن يضمن أيهما شاء في قول أبي يوسف ومحمد هذه في الوكالة. من قاضي خان. وكله بقبض وديعته بمحضر المودع فطالبه بعد أيام فامتنع وهلكت يضمن لأن الثابت معاينة فوق الثابت بالبينة ولو أثبت وكالته بالبينة فامتنع من الدفع بعد الطلب يضمن فهذا أولى. من القنية. رجل أودع رجلا مالا وقال إن مت فادفعه إلى ابني فدفعه إليه وله وارث غيره ضمن حصته ولو قال ادفعه إلى فلان وهو غير وارث ضمن إن دفعه إليه هذه في الوجيز من وصاياه العبد إذا أودع عند إنسان شيئا لا يملك المولى أخذ الوديعة سواء كان العبد مأذونا أو محجورا فلو أن المودع دفع الوديعة إلى مولاه إن لم يكن على العبد دين جاز وهذه في المأذون. من قاضي خان. وفي الخلاصة ليس للمالك أن يقبض وديعة عبده مأذونا كان أو محجورا ما لم يحضر ويظهر أنه من كسبه لأنه يحتمل أنه مال الغير في يد العبد وديعة فإن ظهر أنه للعبد بالبينة فحينئذ يأخذ انتهى ومن قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه كذا في الوكالة. من الهداية. وفي الفصولين لو صدقه أو كذبه أو سكت لا يجبر بالدفع ولو دفعها لا يستردها فلو حضر ربها وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولم يشترط الضمان عليه وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا قال صاحب الفصولين أقول لو صدقه ودفع بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما إذ غرضه لم يحصل فله نقضه على قياس ما مر في الهداية
____________________